7733 - (ت) جندب بن عبد الله - رضي الله عنه - أن رسول الله - [216] - صلى الله عليه وسلم- قال: «حَدُّ الساحر ضَربة بالسيف» أخرجه الترمذي [1] .
(1) رقم (1460) في الحدود، باب ما جاء في حد الساحر، وفي سنده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف، وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث، ويروى عن الحسن أيضًا، والصحيح عن جندب موقوف، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس، وقال الشافعي: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر، فإذا عمل عملًا دون الكفر، فلم نر عليه قتلًا.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه الترمذي (1460) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا أبو معاوية، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، فذكره.
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث. والصحيح عن جندب موقوف.
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس، وقال الشافعي: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر، فإذا عمل عملا دون الكفر، فلم نر عليه قتلا.