فهرس الكتاب

الصفحة 7974 من 13129

7747 - (خ م ط) عائشة - رضي الله عنها - قالت: «أمر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- بقتلِ الأبترِ، وقال: إنه يُصيبُ البَصَرَ، ويُذهب الحبَلَ» .

وفي رواية قال: «اقتلوا ذا الطُّفْيَتَيْن، فإنه يلتمس البصر، ويصيب الحبل» .

وفي أخرى «الأبترَ وذا الطفيتين» أخرجه البخاري ومسلم.

وفي رواية الموطأ: «أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- نَهَى عن قتل الجِنَّان التي في البيوت، إِلا ذا الطُّفْيَتَين والأبترَ، فإنهما يخطَفَانِ البَصَرَ ويَطْرحانِ ما في بُطونِ النِّساء» [1] .

(1) رواه البخاري 6 / 252 في بدء الخلق، باب {وبث فيها من كل دابة} ، ومسلم رقم (2232) في السلام، باب قتل الحيات وغيرها، والموطأ 2 / 976 في الاستئذان، باب ما جاء في قتل الحيات وما يقال في ذلك.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه أحمد (6/29) قال: حدثنا عباد بن عباد. وفي (6/52) قال: حدثنا يحيى ووكيع. وفي (6/134) قال: حدثنا عفان،قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفي (6/230) قال: حدثنا ابن نمير. والبخاري (4/156) قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل. قال: حدثنا أبو أسامة. (ح) وحدثنا مسدد. قال: حدثنا يحيى. ومسلم (7/37) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عبدة بن سليمان وابن نمير. (ح) وحدثنا أبو كريب. قال: حدثنا عبدة. (ح) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم. قال: أخبرنا أبو معاوية. وابن ماجة (3534) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عبدة بن سليمان. ثمانيتهم - عباد بن عباد، ويحيى بن سعيد القطان، ووكيع، وحماد بن سلمة، وعبد الله بن نمير، وأبو أسامة حماد بن أسامة، وعبدة بن سليمان، وأبو معاوية محمد بن خازم - عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره.

* في رواية مسدد: «أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بقتل الأبتر ... » .

* وفي رواية أبي معاوية: «الأبتر وذو الطفيتين.»

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت