فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
7808 - (د س) عائشة - رضي الله عنها - أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «على المُقْتَتِلِينَ أن يَنْحَجِزُوا، الأولَى فالأولى، وإن كانت امرأة» .
أخرجه أبو داود، وفي رواية النسائي «الأول فالأول [1] » [2] .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ] (أن ينحجزوا) الانحجاز - مطاوع حجزه: إذا منعه، والمعنى: أن لورثة القتيل أن يعفوا عن دمه رجالهم ونساؤهم، وبيانه: أن يُقتل رجل وله ورثة رجال ونساء، فأيهم عفا وإن كانت امرأة: سقط القود، واستحقوا - [277] - الدية، وقوله: «الأولى فالأولى» يريد الأقرب فالأقرب، ويشبه أن يكون معنى المقتتلين هاهنا: أن يطلب أولياء القتيل القود، فتمتنع القتلة فينشأ بينهم الحرب والقتال من أجل ذلك، فجعلهم مقتتلين - بفتح التاءين - يقال: اقتَتَل، فهو مقتتل، غير أن هذا إنما يستعمل أكثره فيمن قتلته الحرب، قاله الخطابي.
(1) الذي في نسخ أبي داود المطبوعة أيضًا: الأول فالأول.
(2) رواه أبو داود رقم (4538) في الديات، باب عفو النساء عن الدم، والنسائي 8 / 39 في القسامة، باب عفو النساء عن الدم، وفي سنده حصن بن عبد الرحمن، لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه أبو داود (4538) قال: حدثنا داود بن رشيد. والنسائي (8/38) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. (ح) وأنبأنا الحسين بن حريث.
ثلاتهم - داود، وإسحاق، والحسين - عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن حصن، عن أبي سلمة، فذكره.
تحرف في المطبوع من سنن النسائي إلى: حصين انظر تحفة الأشراف (12/17706) ، وتهذيب الكمال (6/509) (1353) وفيه: حصن بن عبد الرحمن، ويقال: ابن محصن التراعي.
قلت: حصن بن عبد الرحمن قال ابن القطان لا يعرف حاله وذكره ابن حبان في الثقات.