فهرس الكتاب

الصفحة 8446 من 13129

8219 - (د) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «مَن أَسْبَلَ إزاره في صلاته خيلاءَ، فليس من الله في حِلٍّ ولا حرام» أخرجه أبو داود، قال: ورواه جماعة [عن عاصم] موقوفًا على ابن مسعود [1] .

(1) رقم (637) في الصلاة، باب الإسبال في الصلاة، وإسناده صحيح، ولكن اختلف في رفعه ووقفه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه أبو داود (637) قال: حدثنا زيد بن أخزم، قال: حدثنا أبو داود. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (9379) عن الحسن بن مدرك، عن يحيى بن حماد.

كلاهما - أبو داود الطيالسي، ويحيى بن حماد- عن أبي عوانة، عن عاصم، عن أبي عثمان، فذكره.

* في رواية يحيى بن حماد: «من جر ثوبه من الخيلاء» ولم يقل في الصلاة.

* قال أبو داود السجستاني: روى هذا جماعة عن عاصم، موقوفا على ابن مسعود. منهم: حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وأبو الأحوص، وأبو معاوية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت