فهرس الكتاب

الصفحة 8615 من 13129

8388 - (س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «إن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- أمرَ رجُلًا - حين أمرَ المتلاعنيْنِ أن يتلاعنا - أن يضعَ يده عند الخامسة على فيه، وقال: إنها موجِبة» أخرجه النسائي [1] .

(1) 6 / 175 في الطلاق، باب الأمر بوضع اليد في المتلاعنين عند الخامسة، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه النسائي (6/175) قال: أخبرنا علي بن ميمون قال: حدثنا سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه. فذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت