فهرس الكتاب

الصفحة 8626 من 13129

8399 - (ط) سليمان بن يسار قال: «إن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان يُليط أولاد الجاهلية بمن ادَّعاهم في الإسلام، فأتى رجلان، كلاهما يدَّعي ولد امرأة، فدعا عمر قائفًا، فنظر إليهما، فقال القائف: لقد اشتركا فيه، فضربه [عمر] بالدِّرَّة، وقال: ما يدريك؟ ثم دعا المرأة فقال: أخبريني خبرك، فقالت: كان هذا لأحد الرجلين يأتيها وهي في إبل لأهلها، فلا يفارقها حتى يَظُنَّ وتظُنَّ أن قد استمر بها الحمل، ثم انصرف عنها، فَهُرِيقَتْ عليه الدماء، ثم خلفه الآخر، فلا أدري: من أيهما هو؟ - [738] - فكَبَّر القائف، فقال عمر للغلام: وَالِ أيَّهما شئتَ» أخرجه الموطأ [1] .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ] (يُليط) لاط بالشيء يَليط به، ويَلوط به، لَيْطًا ولَوْطًا: إذا لصِق به.

(فهُرِيقَت) هُريقت عليه الدماء: أي: حاضت، والغالب من أحوال الحوامل، أنهن لا يحضن، فإن طرأ لهن حيض فيكون نادرًا لِعلَّة.

(1) 2 / 740 في الأقضية، باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه، وإسناده منقطع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه مالك في الموطأ مع شرح الزرقاني (4/31) عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، فذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت