فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
8503 - عبد الرحمن بن الأسود قال: «كنت أُشَارِكُ عبد الرحمن بنَ يزيد في الزراعةِ، وعَامَلَ عمرُ الناسَ على: إنْ جاء عمرُ بالبَذْر من عنده: فله الشَّطْرُ، وإن جاؤوا بالبَذر: فلهم كذا» أخرجه ... [1] .
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه البخاري، وقد رواه البخاري 5 / 9 في المزارعة، باب المزارعة بالشطر ونحو، قال الحافظ في"الفتح": وصله ابن أبي شيبة، وروى النسائي من طريق أبي إسحاق عبد الرحمن بن الأسود قال: كان عماي يزارعان بالثلث والربع وأنا شريكهما، وعلقمة والأسود يعلمان فلا يغيران.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه البخاري تعليقا في كتاب المزارعة باب المزارعة بالشطر ونحوه (5/13) وقال الحافظ: وصله ابن أبي شيبة، والنسائي من طريق إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، فذكره.