8974 - (ت س) المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - «أنه خطب امرأة، - [439] - فقال له النبيُّ - صلى الله عليه وسلم-: انْظُرْ إليها، فإنه أحْرَى أن يُؤْدَمَ بينكما» . أخرجه الترمذي والنسائي، وعند النسائي: «فإنه أجدر» [1] .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ] (أحرى أن يؤدم بينكما) : أولى وأجدر أن يجمعَ بينهما ويتفقا على ما فيه صلاحهما، وأكثر ألفة تنسج بينهما.
(1) رواه الترمذي رقم (1087) في النكاح، باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة، والنسائي 6 / 69 و 70 في النكاح، باب إباحة النظر قبل التزويج، وهو حديث صحيح، وصححه ابن حبان رقم (1236) "موارد".
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه أحمد (4/244) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان، عن عاصم الأحول. وفي (4/246) قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا عاصم. والدارمي (2178) قال: أخبرنا قبيصة، قال: حدثنا سفيان، عن عاصم الأحول. وابن ماجه (1866) قال: حدثنا الحسن بن أبي الربيع، قال: أنبأنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت النباني. والترمذي (1087) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، قال: حدثني عاصم بن سليمان. والنسائي (6/69) قال: أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، قال: حدثنا حفص بن غياث، قال: حدثنا عاصم.
كلاهما - عصام بن سليمان الأحول، وثابت - عن بكر بن عبد الله، فذكره.