فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
9029 - (خ) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «إذا زنا بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته» وفي رواية «بأمِّ امرأته» .
قال أبو عبد الله - يعني البخاري - ويذكر عن أبي نصر: أن ابن عباس حرَّمه، وأبو نصر ليس يُعرف له سماع من ابن عباس. أخرجه البخاري في ترجمة باب [1] .
(1) 9 / 134 تعليقًا في النكاح، باب ما يحل من النساء وما يحرم. قال الحافظ في"الفتح": وصله عبد الرازق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه البخاري تعليقا (ح) (5105) قائلا، وقال عكرمة عن ابن عباس، فذكره.
وقال الحافظ في الفتح (9/60) وصله البيهقي من طريق هشام عن قتادة عن عكرمة بنحو، وإسناده صحيح.