9054 - (د ت س) حجاج بن حجاج عن أبيه - رضي الله عنه - قال: قلت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ما يُذْهِبُ عني مَذمَّةَ الرَّضاع؟ قال: غُرَّةٌ: عبدٌ أو أمة» أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي، إلا أن أبا داود قال: «الغرةُ: العبدُ أو الأمة» [1] .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ] (مَذَمَّة) الذِّمام والمَذَمَّةُ والذِّمَّةُ: الحق والحُرمة التي يُذَمُّ مضيِّعُها، يقال: رعيت ذِمام فلان ومذمَّته، والمراد بمذمة الرضاع: الحق اللازم بسبب الرضاع أو حق ذات الرضاع، فحذف المضاف، قال النخعي: كانوا يستحبُّون أن يَرضَخُوا عند فِصال الصبي للظِّئْر شيئًا سوى الأجر.
(الغُرَّة) : خيار المال، وأصله من غُرَّة الوجه، فكنى بالغُرَّة عن الذات، فكأنه قال: عبد أو أَمَة.
(1) رواه أبو داود رقم (2064) في النكاح، باب في الرضخ عند الفصال، والترمذي رقم (1153) في الرضاع، باب ما جاء ما يذهب مذمة الرضاع، والنسائي 6 / 108 في النكاح، باب حق الرضاع وحرمته، وفي سنده حجاج بن حجاج الأسلمي، لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه الحميدي (877) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (3/450) قال: حدثنا يحيى. (ح) وحدثنا ابن نمير. والدارمي (2259) قال: حدثنا عثمان بن محمد، قال: حدثنا عبدة. وأبو داود (2064) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا أبو معاوية. (ح) وحدثنا ابن العلاء، قال: حدثنا ابن إدريس. والترمذي (1153) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل. والنسائي (6/108) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا يحيى.
سبعتهم - سفيان، ويحيى، وابن نمير، وعبدة، وأبو معاوية، وابن إدريس، وحاتم - عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجاج بن حجاج، فذكره.
* وأخرجه النسائي في الكبرى تحفة الأشراف (3295) عن إسحاق بن منصور الكوفي، عن عبد الرحمن يعني ابن مهدي، عن سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجاج الأسلمي، قال: قلت: يا رسول الله. فذكره. ليس فيه حجاج بن حجاج.