فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
9059 - (ط) قبيصة بن ذؤيب أن رجلًا سأل عثمان - رضي الله عنه - [497] - عن أختين مملوكتين لرجل: هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان: «أحلّتْهما آية، وحرَّمتْهما آية، فأمَّا أنا فلا أُحب أن أصنع ذلك، فخرج من عنده، فلقي رجلًا من أصحابِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فسأله عنه؟ فقال: أمَّا أنا فلو كان لي من الأمر شيء لم أجد أحدًا فَعَلَ ذلك إلا جعلته نَكالًا» . قال ابن شهاب: أُراه عليَّ بن أبي طالب. قال مالك: إنه بلغه عن الزبير بن العوام مثل ذلك. أخرجه الموطأ [1] .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ] (أحَلَّتهما آية) الآية التي أحلت المملوكتين هي {أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3] والآية التي حرَّمْتهما قوله: {وأن تجمعوا بين الأُختين إلا ما قد سلف} [النساء: 23] .
(نَكالًا) النَّكال: العقوبة والهوان.
(1) 2 / 538 و 539 في النكاح، باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين والمرأة وابنتها، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] إسناده صحيح: أخرجه مالك (1169) عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب، فذكره.
أما رواية ابن الزبير فذكرها مالك (1170) بلاغا.