فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
9250 - (ت س) أبو حبيبة الطائي قال: أوصى إليَّ أخي بطائفة من ماله، فلَقِيت أبا الدرداء، فقلت له: إن أخي أوصى إليَّ بطائفةٍ من ماله، فأين ترى لي وضْعَه؛ في الفقراء، أو المساكين، أو المجاهدين في سبيل الله؟ قال: أمَّا أنا فما كنتُ لأعدِلَ عن المجاهدين، وسمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «مَثَلُ الذي يُعتِق ويتصدَّقُ عند موته كَمَثلِ الذي يُهْدِي إذا شبِعَ، وإنَّ أفضلَ الصدقة: أن تصَّدَّق وأنت صحيح حريصٌ شحيح، تأمُلُ الغِنى وتخشى الفقر» انتهت رواية الترمذي عند قوله: «إذا شبع» ولم يذكر فيه «ويتصدق» .
وفي رواية النسائي قال: «أوصى رجل بدنانير في سبيل الله، فسُئِل أبو الدرداء فحدَّث عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- قال: مَثَلُ الذي يُعتق، أو يتصدق عند موته مثل الذي يُهدِي بعدما يشبع» [1] .
(1) رواه الترمذي رقم (2124) في الوصايا، باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت، والنسائي 6 / 238 في الوصايا، باب الكراهية في تأخير الوصية، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال، ورواه أيضًا أحمد والدارمي وغيرهما.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه أحمد (5/196) قال:حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (5/197) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان. وفي (6/448) قال:حدثنا وكيع. قال:حدثنا سفيان. (ح) وعبد الرحمن، عن سفيان. وعبد بن حميد (202) قال:حدثنا يعلى، قال:حدثنا سفيان. والدارمي (3229) قال:حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال:حدثنا شعبة. وأبو داود (3968) قال:حدثنا محمد بن كثير، قال:حدثنا سفيان. والترمذي (2123) قال:حدثنا بندار، قال:حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال:حدثنا سفيان. والنسائي (6/238) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال:حدثنا محمد. قال: حدثنا شعبة. وفي الكبرى (الورقة64) قال:أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال:حدثنا أبو الأحوص.
ثلاثتهم - شعبة، وسفيان الثوري، وأبو الأحوص سلام بن سليم - عن أبي إسحاق، عن أبي حبيبة الطائي، فذكره.