9266 - (د ت) زيد بن أرقم - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا وَعَدَ الرجلُ، ونوى [1] أن يَفِيَ به، فلم يَفِ به، فلا جناح عليه» أخرجه الترمذي. - [643] -
وفي رواية أبي داود قال: «إذا وَعدَ الرجل أخاه، ومن نِيَّته أن يفي له فلم يفِ له، ولم يجئ للميعاد، فلا إثم عليه» [2] .
(1) في نسخ الترمذي المطبوعة: وينوي.
(2) رواه أبو داود رقم (4995) في الأدب، باب في العدة، والترمذي رقم (2635) في الإيمان، باب ما جاء في علامة المنافق، وإسناده ضعيف، وقال الترمذي: هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه أبو داود (4995) قال: حدثنا محمد بن المثني. والترمذي (2633) قال: حدثنا محمد بن بشار.
كلاهما - ابن المثنى، وابن بشار - قالا: حدثنا أبو عامر، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن علي بن عبد الأعلى، عن أبي النعمان، عن أبي وقاص، فذكره.