فهرس الكتاب

الصفحة 9536 من 13129

9306 - (د س) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا نَذْرَ ولا يمين فيما لا يملك ابنُ آدم، ولا في معصية، ولا في قطيعة رَحِم، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فَلْيَدَعْها، ولْيَأْتِ بالذي هو خير، فإنَّ تَرْكَها كفَّارتُها» أخرجه أبو داود، وفي رواية النسائي فرَّقه في موضعين، فذكر النذر وحده، واليمين والرجوع فيها وحده [1] .

(1) رواه أبو داود رقم (3273) و (3274) في الأيمان، باب اليمين في قطيعة الرحم، والنسائي 7 / 12 في الأيمان والنذور، باب الكفارة قبل الحنث، وباب اليمين فيما لا يملك، وإسناده حسن، وقال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم: وليكفر عن يمينه، إلا فيما لا يعبأ به، وقال الحافظ في"الفتح": رواته لا بأس بهم، لكن اختلف في سنده على عمرو، وفي بعض طرق عند أبي داود: ولا في معصية.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه أحمد (2/212) (6990) قال: حدثنا عبد الله بن بكر. وأبو داود (3274) قال:حدثنا المنذر بن الوليد، قال:حدثنا عبد الله بن بكر: والنسائي (7/10) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، وفي (7/12) قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد، قال:حدثنا يحيى.

كلاهما - عبد الله بن بكر، ويحيى بن سعيد القطان - عن عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت