9370 - (خ س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرقُ حين يسرق وهو مؤمن» . قال ابن عباس: «تفسيره: يُنزَع منه الإيمان، لأن الإيمان نَزِهٌ، فإذا أَذْنَبَ العبد فارقه، فإذا نزع عاد إليه هكذا - وشبَّك بين أصابعه، ثم فَرَّقَها» أخرجه البخاري.
وزاد النسائي «ولا يَقْتُل وهو مؤمن» [1] .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ] (نزع عن الأمر) : إذا أقلع عنه وفارقه.
(1) رواه البخاري 12 / 71 في الحدود، باب السارق حين يسرق، وفي المحاربين، باب إثم الزناة، والنسائي 8 / 63 و 64 في القسامة، باب تأويل قوله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا} .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه البخاري (8/197) قال:حدثني عمرو بن علي، قال:حدثنا عبد الله بن داود. وفي (8/203) قال:حدثنا محمد بن المثنى، قال: أخبرنا إسحاق بن يوسف. والنسائي (8/63) قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام، قال:حدثنا إسحاق الأزرق.
كلاهما - عبد الله، وإسحاق - عن فضيل بن غزوان.
وأخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (6092) عن قتيبة، عن الجنيد أبي عبد الله الحجام، عن زيد الحجام، أبي أسامة.
كلاهما - فضيل، وزيد - عن عكرمة، فذكره.