9401 - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «لَيسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امرأةً على زوجها، أو عبدًا على سَيِّدِه» أخرجه أبو داود [1] .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ] (خَبَّب) : أفسد وخدع، وأصله من الخَبِّ: الخداع.
(1) رقم (2175) في الطلاق، باب فيمن خبب امرأة على زوجها، ورقم (5170) في الأدب، باب فيمن خبب مملوكًا على مولاه، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه أحمد (2/397) قال:حدثنا أبو الجواب. وأبوداود (2175و 5170) قال:حدثنا الحسن بن علي، قال:حدثنا زيد بن الحباب. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (10/14817) عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، عن معاوية بن هشام القصار.
ثلاثتهم - أبو الجواب، وزيد، ومعاوية، عن عمار بن رزيق، عن عبد الله بن عيسى، عن عكرمة، عن يحيى بن يعمر، فذكره.