فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
758 - (خ م) أبو هريرة - رضي الله عنه: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «ما مِن مُؤمنٍِ، إلا وأنا أولَى الناس به في الدنيا والآخرة، اقْرؤُوا إنْ شئتم {النبيُّ أَوْلَى بالمؤمنين من أنفسهم} [الأحزاب: 6] فأيُّما مُؤمنٍ تَركَ مالًا فَلْيَرِثْهُ عَصَبتُه من كانوا، فإِن ترك دَينًا أو ضَياعًا، فَليأتِني فأنا مولاه» أخرجه البخاري، ومسلم [1] .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ] (عَصَبة) الميت: من يرثُهُ، سوى من له فرض مقدر.
(ضياعًا) الضياع: العيال، وقيل: هو مصدر ضاع يضيع.
(1) البخاري 8 / 397 في تفسير سورة الأحزاب في فاتحتها، وفي الكفالة، باب الدين، وفي الاستقراض، باب الصلاة على من ترك دينًا، وفي النفقات، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:"من ترك كلًا أو ضياعًا فإلي"، وفي الفرائض، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:"من ترك مالًا فلأهله"، وباب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج، وباب ميراث الأسير، ومسلم رقم (1619) في الفرائض، باب من ترك مالًا فلورثته، وفي رواية لمسلم"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاءًا صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم، فلما فتح الله عليه الفتوح قال:"أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالًا فهو لورثته"أي إذا لم يترك وفاءًا."
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه البخاري في التفسير (1:33) عن إبراهيم بن المنذر، عن محمد بن فليح، عن أبيه، عن هلال بن علي، وفي الاستقراض (11:2) عن عبد الله بن محمد، عن أبي عامر العقدي، عن فليح به، تحفة الأشراف (10/4478) .
وأخرجه مسلم في كتاب الفرائض باب من ترك مالا فلورثته رقم (1619) .