فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 6677 من 346740

قال القارئ في مرقاة المفاتيح [1] : ("والنتف"أي وعن نتف النساء لشعورهن من وجوههن أو نتف اللحية أو الحاجب بأن ينتف البياض منهما أو نتف الشعر عند المصيبة) اهـ.

وإذا صح القول بأن حلق اللحية مثله -كما يفهم من قول الإمام مالك وغيره- فإن النهى الصريح عن الحلق يستفاد من حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه قال:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النُّهْبَى وَالْمُثْلَةِ" [2] . وفي حديث سمرة بن جندب وعمران بن حصين قالا:"مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةً، إِلَّا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ، وَنَهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ" [3] .

وروى ابن عساكر عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه قال:"إن حلق اللحية مثله، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة"اهـ.

(1) مرقاة المفاتيح (2/ 433) .

(2) أخرجه البخاري وأحمد، وابن أبي شيبة بدون ذكر"النهي".

(3) أخرجه الإمام أحمد وقال الألباني (إسناده جيد) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت