قال القارئ في مرقاة المفاتيح [1] : ("والنتف"أي وعن نتف النساء لشعورهن من وجوههن أو نتف اللحية أو الحاجب بأن ينتف البياض منهما أو نتف الشعر عند المصيبة) اهـ.
وإذا صح القول بأن حلق اللحية مثله -كما يفهم من قول الإمام مالك وغيره- فإن النهى الصريح عن الحلق يستفاد من حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه قال:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النُّهْبَى وَالْمُثْلَةِ" [2] . وفي حديث سمرة بن جندب وعمران بن حصين قالا:"مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةً، إِلَّا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ، وَنَهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ" [3] .
وروى ابن عساكر عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه قال:"إن حلق اللحية مثله، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة"اهـ.
(1) مرقاة المفاتيح (2/ 433) .
(2) أخرجه البخاري وأحمد، وابن أبي شيبة بدون ذكر"النهي".
(3) أخرجه الإمام أحمد وقال الألباني (إسناده جيد) .