فهرس الكتاب

الصفحة 1687 من 2613

رجال السند:

الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، وشُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، والزُّهْرِيُّ، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

هذه الأواني في ذلك الوقت، والسبب في النهي عن الانتباذ فيها سرعة التغير إلى خمر، وانظر ما تقدم.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢١٤٣ - (٣) أَخْبَرَنَا أَبُو زَيْدٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: " سَمِعْتُ أَبَا الْحَكَمِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - أَوْ سَمِعْتُهُ سُئِلَ - عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ " (١) .

رجال السند:

أَبُو زَيْدٍ، هو سعيد بن الربيع، وشُعْبَةُ، وسَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، وأَبو الْحَكَمِ، هو سيار العنزي، هم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما.

الشرح:

المراد أن جميع الأواني التي يسرع فيها النبيذ إلى الاشتداد والتخمر لا يجوز الانتباذ فيها القديمة منها والحديثة كما في عصرنا انظر السابق.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢١٤٤ - (٤) وَسَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: مِثْلَ (٢) قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٣) .

رجال السند: ابْنَ الزُّبَيْرِ، هو عبد الله -رضي الله عنه-.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢١٤٥ - (٥) قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ - أَوْ مَنْ كَانَ مُحَرِّماً مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ - فَلْيُحَرِّمِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت