رجال السند:
مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، هو الفريابي، وسُفْيَانُ، هو الثوري، هما ثقتان تقدما.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٨٧٠ - (٢) أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: "إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ في شَهْرٍ أَوْ فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثَلَاثَ حِيَضٍ، قَالَ: إِذَا شَهِدَ لَهَا الشُّهُودُ الْعُدُولُ مِنَ النِّسَاءِ، أَنَّهَا رَأَتْ مَا يُحَرِّمُ عَلَيْهَا الصَّلَاةَ مِنْ طُمُوثِ النِّسَاءِ، الَّذِي هُوَ الطَّمْثُ الْمَعْرُوفُ فَقَدْ خَلَا أَجَلُهَا " (١) .
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ يَقُولُ: أَسْتَحِبُّ الطُّهْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ (٢) .
رجال السند:
الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، هو أبو الهيثم البصري، وأَبُو عَوَانَةَ، هو الوضاح، والْمُغِيرَةِ، هو ابن مقسم دلس عن إبراهيم النخعي، وإِبْرَاهِيمَ، هو النخعي، هم ثقات تقدموا.
الشرح:
هذا مرده إلى طبائع النساء ولذلك استشهدهن إبراهيم؛ لأنه من النادر أن تحيض المرأة في الشهر ثلاث حيض، بل استبعده بعض العلماء، ولذلك قال يزيد بن هارون رحمه الله: أستحب الطهر خمس عشرة.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٨٧١ - (٣) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: " جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِىٍّ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا فَقَالَتْ: قَدْ حِضْتُ في شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ " ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِشُرَيْحٍ: اقْضِ بَيْنَهُمَا. قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْتَ هَاهُنَا؟ قَالَ: اقْضِ بَيْنَهُمَا. قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْتَ هَاهُنَا؟ قَالَ: اقْضِ بَيْنَهُمَا. قَالَ: إِنْ جَاءَتْ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ