يُرْضَى دِينُهُ وَأَمَانَتُهُ، تَزْعُمُ أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ، تَطْهُرُ عِنْدَ كُلِّ قَرْءٍ وَتُصَلِّى جَازَ لَهَا، وَإِلاَّ فَلَا. فَقَالَ عَلِيٌّ: قَالُونُ. وَقَالُونُ بِلِسَانِ الرُّومِ أَحْسَنْتَ (١) .
رجال السند:
يَعْلَى، هو ابن عبيد، وإِسْمَاعِيلُ، هو ابن أبي خالد، وعَامِرٌ، هو الشعبي، هم أئمة ثقات تقدموا.
الشرح: انظر السابق.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٨٧٢ - (٤) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} (٢) قَالَ: الْحَيْضُ. قِيلَ لأَبِي مُحَمَّدٍ: تَقُولُ بِهَذَا؟ قَالَ: لَا. وَسُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ (٣) أنْ حَدِيثِ شُرَيْحٍ تَقُولُ بِهِ؟ قَالَ: لَا. وَقَالَ: ثَلَاثُ حِيَضٍ في الشَّهْرِ كَيْفَ يَكُونُ؟! (٤) .
رجال السند:
عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، هو الواسطي، وخالد بن عبد الله المزني، وخَالِدٌ الْحَذَّاء، وعِكْرِمَةَ، هم أئمة ثقات تقدموا.
الشرح:
المراد أنه يحرم على المطلقات كتم ما يكون في أرحامهن من الحيض، وقت وقوع الطلاق، فإنه يجب عليها أن تخبر مطلقها أنها حائض، حتى لا يقع منه الطلاق في زمن الحيض، بل في زمن الطهر، وكذلك لا يجوز للمطلقة أن تدعي أنها يائسة