تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَتُصَلِّي " (١) .
رجال السند:
يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وهِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيِّ، وحَمَّادٌ، هو ابن زيد، وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، هم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما.
الشرح:
هذا أحد الأقوال في المسألة، وتقدم كثيرا، ومع القدرة لا بأس بالاغتسال، وإن شق فيجزئ الوضوء لكل صلاة مع التحفظ.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٩٥٠ - (٢٨) قَالَ حَمَّادٌ: " لَوْ أَنَّ مُسْتَحَاضَةً جَهِلَتْ فَتَرَكَتِ الصَّلَاةَ أَشْهُراً فَإِنَّهَا تَقْضِى تِلْكَ الصَّلَوَاتِ. قِيلَ لَهُ: وَكَيْفَ تَقْضِيهَا؟ قَالَ: تَقْضِيهَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ إِنِ اسْتَطَاعَتْ" (٢) .
قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ: تَقُولُ بِهِ؟ قَالَ: إِي وَاللَّهِ.
رجال السند:
حماد، هو ابن زيد، وأيضا حماد بن أبي سليمان كلاهما يروي عن سعيد ابن جبير.
الشرح:
أيد الدارمي القول بالقضاء، والمسألة خلافية، والقضاء أحوط وبه قال أبو حنيفة رحمه الله، ولم يقل به مالك رحمه الله.