الشرح:
الحديث رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٧٢٠/ ١٠٢٣) ، والاغتسال على سبيل الاستحباب لا الوجوب، والمسألة خلافية؛ ولأنها أجنبت قبل الحيض، فوجب عليها غسل الجنابة، ولو أجنبت وهي حائض فلا شيء عليها.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٩٩٩ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وسُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ: مِثْلَهُ (١) .
رجال السند:
مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وسُفْيَانُ، هِشَامٌ، هو ابن حسان، والْحَسَنُ، هو البصري، هم أئمة ثقات تقدموا.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٠٠٠ - (٣) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: الْحَيْضُ أَكْبَرُ (٢) .
رجال السند:
مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وسُفْيَانُ، هو الثوري، والْعَلَاءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، هو ابن رافع التغلبي الكوفي، ويقال: الكاهلي، ثقة مأمون، روى له: البخاري، ومسلم، والترمذي، وعَطَاءٌ، هم أئمة ثقات تقدموا.
الشرح:
المراد أن الحيض أكبر من الجنابة، فإذا أجنبت المرأة وهي حائض فلا تغتسل، فإذا طهرت يكفيها غسل واحد.