1690 - (ط) سعيد بن المسيب -رحمه الله- قال: «مَنْ ساقَ بدنَةً تَطَوعًا فَعَطِبَتْ، فنَحرها ثم خَلَّى بينها وبين الناس يَأكُلُونَها، فليس عليه - [372] - شيءٌ. وإن أكل منها أو أمَرَ من يأكلُ منها غَرِمَهَا» .
قال مالك: وحدَّثني ثَوْرُ بنُ زيد عن ابن عباس مِثلَ ذلك [1] . أخرجه الموطأ [2] .
(1) قال الزرقاني في"شرح الموطأ": مثل ذلك المروي عن سعيد بن المسيب، وروي ذلك أيضًا عن عمر وعلي وابن مسعود وعليه جماعة فقهاء الأمصار.
(2) 1 / 381 في الحج، باب العمل على الهدي إذا عطب أو ضل، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/438) عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، فذكره.