1691 - (ط) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال: «مَنْ أَهدَى بَدَنَةً، ثُمَّ ضَلَّت أو ماتَتْ، فإنها إن كانت نَذْرًا أبْدَلَها، وإن كانت تَطَوعًا، فإن شَاءَ أبدَلَها، وإن شاء تركها» . أخرجه الموطأ [1] .
(1) 1 / 381 في الحج، باب العمل على الهدي إذا عطب أو ضل، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] إسناده صحيح:رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/438) عن نافع عن عبد الله بن عمر.