فهرس الكتاب

الصفحة 2738 من 13129

2519 - (د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما: أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا أُعْفي من قتل بعد أخذ الدية» . أخرجه أَبو داود [1] . - [443] -

[شَرْحُ الْغَرِيبِ] (لا أعفي) : أي لا أقيله ولا أعفو عنه بل أقتله.

(1) رقم (4507) في الديات، باب من يقتل بعد أخذ الدية، من حديث مطر الوراق قال: أحسبه عن الحسن البصري عن جابر، وإسناده ضعيف، قال المنذري في"مختصر سنن أبي داود": الحسن البصري لم يسمع من جابر بن عبد الله، فهو منقطع، ومطر الوراق، ضعفه غير واحد، ولم يجزم بسماعه من الحسن، وقد روي هذا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (3/363) قال: حدثنا عفان. وأبو داود (4507) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل.

كلاهما (عفان، وموسى) قالا: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا مطر الوراق، قال: وأحسبه عن الحسن، فذكره.

قلت: الحسن لم يسمع من جابر -رضي الله عنه- ومطر الوراق، يضعف في الحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت