3651 - (س) عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: «أُهدِيَ إلى - [464] - النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَرُّوج حرير [1] ، فلبسه فصلَّى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعًا شديدًا كالكارِه له، وقال: لا ينبغي هذا للمتَّقين» أخرجه النسائي [2] .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ] (فروج الفروج) : القِباء له فرج من وراء أو من أمام.
(1) أهداه إليه أكيدر دومة كما صرح البخاري في أبواب اللباس.
(2) 2 / 72 في القبلة، باب الصلاة في الحرير، ورواه أيضًا بمعناه البخاري 1 / 408 في الصلاة، باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه، وفي اللباس، باب القباء، وفروج حرير، ومسلم رقم (2075) في اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: قلت: بل الحديث في الصحيحين، واللفظ للبخاري (7/186) .
أخرجه أحمد (4/143) قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق. وفي (4/149) قال: حدثنا حجاج وهاشم، قالا: حدثنا ليث. وفي (4/150) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا محمد بن إسحاق. (ح) وعن الضحاك بن مخلد، عن عبد الحميد بن جعفر. والبخاري (1/105) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا الليث. وفي (7/186) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث. ومسلم (6/143) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث. (ح) وحدثناه محمد بن المثنى، قال: حدثنا الضحاك، يعني أبا عاصم، قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر. والنسائي (2/72) ، وفي الكبرى (757) قال: أخبرنا قتيبة، وعيسى بن حماد زغبة، عن الليث. وابن خزيمة (774) قال: حدثنا به بندار، وأبو موسى، عن أبي عاصم، عن عبد الحميد بن جعفر.
ثلاثتهم - محمد بن إسحاق، وليث، وعبد الحميد بن جعفر - عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير مرثد ابن عبد الله اليزني، فذكره.