[النوع] الخامس: في ثوب بعضه على غير المصَلِّي
3652 - (د) عائشة - رضي الله عنها: قالت: «صلَّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في ثوب بعضُه عليَّ» . أخرجه أبو داود [1] .
(1) رقم (631) في الصلاة، باب الرجل يصلي في ثوب واحد بعضه على غيره، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه أحمد (6/70) قال: حدثنا معاوية. وفي (6/251) قال: حدثنا عبد الصمد. وأبو داود (631) قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي.
ثلاثتهم - معاوية بن عمرو، وعبد الصمد، وأبو الوليد - قالوا: حدثنا زائدة، عن أبي حصين، عن أبي صالح، فذكره.
وبلفظ «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى وعليه مرط من صوف، عليه بعضه، وعليها بعضه» .
أخرجه أحمد (6/146) قال: حدثنا معاذ بن هشام. قال: حدثني أبي. وفي (6/220 و 249) قال: حدثنا عبد الصمد. قال: حدثنا همام.
كلاهما - هشام الدستوائي، وهمام - عن قتادة، عن كثير بن أبي كثير، عن أبي عياض فذكره.
-أخرجه أحمد (6/129) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا همام. قال: حدثنا قتادة، عن ابن سيرين؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كره الصلاة في ملاحف النساء. قال قتادة: وحدثني إما قال: كثير وإما قال: عبد ربه. شك همام، عن أبي عياض، عن عائشة، فذكر نحوه.