فهرس الكتاب

الصفحة 4904 من 13129

4681 - (د س) عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما: أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يجوزُ لامرأة عَطِيَّة إِلا بإِذن زوجِها» .

وفي رواية قال: «لا يجوزُ لامرأَة أمرٌ في مالها إِذا مَلَكَ زوجُها عِصْمَتَها» . أخرجه أبو داود.

وعند النسائي قال: «لما فَتَحَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- مَكَّةَ قام خطيبًا ... وذكر الأولى» [1] .

(1) رواه أبو داود رقم (3546) و (3547) في البيوع، باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها، والنسائي 5 / 65 و 66 في الزكاة، باب عطية المرأة بغير إذن زوجها، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] 1-أخرجه أحمد (2/221) (7058) قال: حدثنا عفان. وأبو داود (3546) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. والنسائي (6/278) قال: أخبرنا محمد بن معمر، قال: حدثنا حبان (ح) وأخبرني إبراهيم بن يونس بن محمد، قال: حدثنا أبي.

أربعتهم - عفان، وموسى، وحبان بن هلال، ويونس بن محمد - عن حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، وحبيب المعلم.

2-وأخرجه ابن ماجة (2388) قال: حدثنا أبو يوسف الرقي محمد بن أحمد الصيدلاني، قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن المثنى بن الصباح.

ثلاثتهم - داود، وحبيب، والثنى - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.

* رواية المثنى بن الصباح: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال في خطبة خطبها: لا يجوز لامرأة في مالها، إلا بإذن زوجها إذا هو ملك عصمتها.» .

* رواية النسائي: «لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها.» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت