فهرس الكتاب

الصفحة 4903 من 13129

4680 - (ت) أبو أمامة الباهلي - رضي الله عنه: قال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: يقول في خُطْبَتِهِ عام حَجَّةِ الوَداع: «لا تُنفق امرأة - [476] - شيئًا من بيتِ زوجها إِلا بإذن زوجها، قيل: يا رسولَ الله، ولا الطعامَ؟ قال: ذلك أَفضلُ أموالنا» . أخرجه الترمذي [1] .

(1) رقم (670) في الزكاة، باب في نفقة المرأة من بيت زوجها، وقال الترمذي: حديث أبي أمامة حديث حسن، وهو كما قال، قال: وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص، وأسماء بنت أبي بكر، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، وعائشة رضي الله عنهم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه أحمد (5/267) قال: حدثنا أبو المغيرة. وأبو داود (2870، 3565) قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي. وابن ماجة (2007، 2295، 2398، 2713) قال: حدثنا هشام بن عمار. وفي (2405) قال: حدثنا هشام بن عمار، والحسن بن عرفة. والترمذي (670) قال: حدثنا هناد. وفي (1265، 2120) قال: حدثنا هناد، وعلي بن حجر. وعبد الله بن أحمد (5/267) قال: حدثنا يحيى بن معين.

سبعتهم - أبو المغيرة، وابن نجدة، وهشام، وابن عرفة، وهناد، وابن حجر، وابن معين - قالوا: حدثنا إسماعيل بن عياش، قال: حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني، فذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت