4679 - (خ م د ت) أبو هريرة - رضي الله عنه: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إِذا أنفقتِ المرأةُ من كَسْبِ زوجها من غيرِ أمرِهِ، فلهُ نِصْفُ الأَجْرِ» . أخرجه البخاري. - [475] -
وعند مسلم زيادة في أوله، قال: «لا تَصُمِ المرأة وبَعْلُها شاهد إِلا بإِذنه، ولا تأذَنْ في بيتِهِ وهو شاهد إِلا بإِذنه ... وذكر الحديث» . وأخرج البخاري مثل هذه الزيادة، وفيه: «ما أنفقتْهُ من نَفَقَة من غيرِ إِذنِهِ، فإِنه يُؤدَّى إِليه شَطْرُه» .
وأخرج الترمذي ذِكْرَ الصوم وَحْدَهُ.
وأخرج أبو داود الصوم والإِذن وحدهما.
وفي أخرى لأبي داود: «أنَّ أبا هريرة سُئِلَ عن المرأة: هل تتصدَّقُ من بيتِ زوجِها؟ قال: لا إِلا من قُوْتِها، والأجرُ بينهما، ولا يَحِلُّ لها أن تتصدَّقَ من مال زوجِها إِلا بإِذنِهِ» [1] .
زاد رزين: «فإِن أذن لها [زوجُها] فالأجرُ بينهما، فإن فعلتْ بغير إِذنه، فالأجر له، والإِثمُ عليها» .
(1) رواه البخاري 4 / 255 في البيوع، باب قوله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم} ، وفي النفقات، باب نفقة المرأة إذا غاب زوجها، ومسلم رقم (1026) في الزكاة، باب أجر الخازن الأمين، وأبو داود رقم (1687) و (1688) في الزكاة، باب المرأة تتصدق من بيت زوجها، والترمذي رقم (782) في الصوم، باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه أحمد (2/316) قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام. والبخاري (3/73، 7/84) قال: حدثنا يحيى بن جعفر. قال: حدثنا عبد الرزاق. وفي (7/39) قال: حدثنا محمد بن مقاتل. قال: أخبرنا عبد الله ومسلم (3/91) قال: حدثنا محمد بن رافع. قال: حدثنا عبد الرزاق. وأبو داود (1687، 2458) قال: حدثنا الحسن بن علي. قال: حدثنا عبد الرزاق.
كلاهما - عبد الرزاق، وعبد الله بن المبارك - عن معمر، عن همام بن منبه، فذكره.