5551 - (خ م س) أبو ثعلبة الخشني - رضي الله عنه: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حرَّمَ لُحُومَ الحُمُر الأهلية» . أخرجه البخاري ومسلم.
وعند النسائي «أنهم غَزَوْا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلى خيبر والناسُ جِياع، فوجدوا فيها حَمِيرًا من حُمُر الإنْسِ، فذبح الناسُ منها، فَحُدِّثَ بذلك النبيُّ - صلى الله عليه وسلم-، فأمر عبد الرحمن بن عوف، فأذَّن في الناس: ألا إن لُحُومَ الحمر لا تَحِلُّ لمن شهد أني رسول الله» [1] .
(1) رواه البخاري 8 / 564 في الذبائح، باب لحوم الحمر الإنسية، ومسلم رقم (1936) في الصيد، باب تحريم أكل لحم الأحمر الإنسية، والنسائي 7 / 304 في الصيد، باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: تقدم تخريجه، راجع تخريج الحديث رقم (5545) .