5552 - (خ م) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «لا أدري: أنهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من أجل أنه كان حَمُولَة الناس، فكَره أن تذهب حُمُولُتهم، أو حرَّمه في يوم خيبر؟ يعني: لحومَ الحمُر الأهلية» أخرجه البخاري ومسلم [1] .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ] (حَمُولة) الحمولة من الدواب: التي تحمل عليها الأثقال.
(1) رواه البخاري 7 / 370 و 371 في المغازي، باب غزوة خبير، ومسلم رقم (1939) في الصيد، باب تحريم أكل لحم الأحمر الإنسية.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه البخاري (5/174) قال: حدثني محمد بن أبي الحسين. ومسلم (6/64) قال: حدثني أحمد بن يوسف الأزدي.
كلاهما - محمد، وأحمد - قالا: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: حدثنا أبي، عن عاصم، عن عامر، فذكره.