5553 - (خ د) عمرو بن دينار: قال: «قلت لجابر بن زيد: - [461] - يزعمون أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن الحمُر الأهلية، قال: قد كان يقول ذلك الحَكَمُ بنُ عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكنْ أبى ذلك البحرُ ابنُ عباس، وقرأ قول الله تعالى: {قُلْ لاَ أجِدُ فِيما أُوحِيَ إليَّ مُحَرَّمًا ... } [الأنعام: 145] » أخرجه البخاري.
وفي رواية أبي داود قال جابر: «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن أن نأكل لحوم الحمُر، وأمرنا أن نأكل لحومَ الخيل» ، قال عمرو: فأخبرتُ هذا الخبرَ أبا الشعثاء، فقال: «قد كان الحكم الغفاري فينا يقول هذا، وأبى ذلك البحرُ - يريد: ابنَ عباس» [1] .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ] (البحر) رجل بحر، أي: عالم واسع العلم، تشبيهًا له بالبحر في كثرة مائة وسعته وغزارته كما شبَّهوا الجواد به.
(1) رواه البخاري 9 / 564 و 565 في الذبائح، باب لحوم الحمر الإنسية، وأبو داود رقم (3808) في الأطعمة، باب في لحوم الأحمر الأهلية.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه الحميدي (859) . وأحمد (4/213) قالا: حدثنا سفيان بن عيينة. والبخاري (7/124) قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان. وأبو داود (3808) قال: حدثنا إبراهيم ابن حسن المصيصي، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج.
كلاهما - سفيان، وابن جريج - عن عمرو بن دينار، فذكره.