فهرس الكتاب

الصفحة 6401 من 13129

6176 - (د) وهب [بن منبه] قال: «سألتُ جابرًا عن شأن ثَقِيف إذْ بايعتْ؟ قال: اشترطتْ أن لا صدقة عليها ولا جهادَ، وأنه سمع النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك يقول: سيتصدَّقون، ويجاهدون إذا أسلموا» أخرجه أبو داود [1] .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ] (أن لا صدقة عليها ولا جهاد) قال الخطابي: ويشبه أن يكون إنما سمح لهم بترك الجهاد والصدقة، لأنهما لم يكونا بعدُ واجبين في العاجل، لأن الصدقة إنما تجب بالقضاء للحول، والجهاد إنما يجب بحضور [العدو] ، فأما الصلاة: فهي راتبة كل يوم وليلة، فلم يَجُزْ أن يشترطوا تركها، وقد سئل جابر بن عبد الله عن اشتراط ثقيف أن لا صدقة عليها ولا جهاد؟ فقال: «علم أنهم سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا» .

(1) رقم (3025) في الخراج والإمارة، باب ما جاء في خبر الطائف، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] إسناده حسن: أخرجه أحمد (3/341) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثنا أبو الزبير، فذكره.

وعن وَهب بن مُنَبِّه، قال: سألت جابرا عن شأن ثقيف إذ بايعت، قال: «اشْتَرَطَتْ على النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أن لا صدقة عليها ولا جهاد» .

وأنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد ذلك يقول: «سيتصدقون، ويجاهدون إذا أسلموا» .

أخرجه أبو داود (3025) قال: حدثنا الحسن بن الصباح، قال: حدثنا إسماعيل -يعني ابن عبد الكريم- قال: حدثني إبراهيم - يعني ابن عقيل بن منبه- عن أبيه، عن وهب، فذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت