7518 - (خ م ت س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «من حَمَل علينا السلاح فليس منا» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي [1] .
(1) رواه البخاري 13 / 20 في الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:"من حمل علينا السلاح فليس منا"، وفي الديات، باب قول الله تعالى: {ومن أحياها} ، ومسلم رقم (98) في الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:"من حمل علينا السلاح فليس منا"، وهو ليس عند الترمذي، ورواه النسائي 7 / 117 و 118 في تحريم الدم، باب من شهر سيفه ثم وضعه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح:
1-أخرجه أحمد (2/3) (4467) قال: حدثنا معتمر. وفي (2/16) (4649) و (2/53) (5149) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (2/142) (6277) قال: حدثنا ابن نمير، ومحمد بن عبيد. ومسلم (1/69) قال: حدثني زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا يحيى، وهو القطان. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، وابن نمير. وابن ماجة (2576) قال: حدثنا عبد الله بن عامر بن البراد بن يوسف بن بريد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، قال: حدثنا أبو أسامة. خمستهم - معتمر، ويحيى، وابن نمير، وابن عبيد، وأبو أسامة - عن عبيد الله.
2-وأخرجه أحمد (2/53) (5149) قال: حدثنا عبد الرحمن. والبخاري (9/62) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. ومسلم (1/69) قال: حدثنا يحيى بن يحيى.
ثلاثتهم - عبد الرحمن، وعبد الله، ويحيى - عن مالك.
3-وأخرجه أحمد (2/150) (6381) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن أيوب.
4-وأخرجه البخاري (9/5) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا جويرية.
5-وأخرجه النسائي (7/117) قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: أنبأنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، وعبد الله بن عمر، وأسامة بن زيد، ويونس بن زيد.
سبعتهم - عبيد الله، ومالك، وأيوب، وجويرية، وعبد الله بن عمر العمري، وأسامة، ويونس - عن نافع، فذكره.