8163 - (د س) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا يَحلُّ ثمنُ الكلب، ولا حُلْوانُ الكاهن، ولا مَهر البَغيِّ» . أخرجه أبو داود والنسائي. - [587] -
وفي أخرى للنسائي: «نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- عن كَسْبِ الحجَّام، وعن ثَمَن الكلب، وعَسْبِ الفحلِ» [1] .
(1) رواه أبو داود رقم (3484) في البيوع، باب في أثمان الكلاب، والنسائي 7 / 190 في الصيد، باب النهي عن ثمن الكلب، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (3484) قال: حدثنا أحمد بن صالح. والنسائي (7/189) قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى.
كلاهما - أحمد، ويونس - قالا: حدثنا ابن وهب. قال: أنبأنا معروف بن سويد الجذامي، أن علي بن رباح اللخمي حدثه، فذكره.
وأخرجه أحمد (2/299) والنسائي (7/310) قال: حدثنا محمد بن بشار.
كلاهما - أحمد بن حنبل، وابن بشار - عن محمد بن جعفر غندر. قال: حدثنا شعبة، عن المغيرة. قال: سمعت ابن أبي نعم، فذكره.
وبلفظ: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب، وعسب الفحل» .
أخرجه الدارمي (2626) قال: أخبرنا محمد بن عيسى. قال: حدثنا ابن فضيل. وابن ماجة (2160) قال: حدثنا علي بن محمد ومحمد بن طريف. قالا: حدثنا محمد بن فضيل. والنسائي (7/311) قال: أخبرنا واصل بن عبد الأعلى. قال: حدثنا ابن فضيل. وفي الكبرى تحفة الأشراف (10/13407) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن أبي عبيدة. (ح) وعن علي بن ميمون، عن ابن فضيل.
كلاهما - ابن فضيل، ومحمد بن أبي عبيدة - عن الأعمش، عن أبي حازم، فذكره.