فهرس الكتاب

الصفحة 8391 من 13129

8164 - (م د ت س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- عن ثَمَنِ الكلبِ، والسِّنَّور» أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وزاد النسائي: «إلا كلبَ صيد [1] » [2] .

(1) قال النسائي: وهذا منكر، يعني هذه الزيادة.

(2) رواه مسلم رقم (1569) في المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب، وأبو داود رقم (3479) في البيوع، باب في ثمن السنور، والترمذي رقم (1279) في البيوع، باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور، والنسائي 7 / 309 في البيوع، باب ما استثني من بيع الكلب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح:

1-أخرجه أحمد (3/317) قال: حدثنا عباد بن العوام، عن الحسن بن أبي جعفر.

2-وأخرجه أحمد (3/339) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى. وفي (3/349) قال: حدثنا موسى. وفي (3/386) قال: حدثنا حسن. وابن ماجة (2161) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا الوليد بن مسلم.

أربعتهم - إسحاق، وحسن، والوليد بن مسلم، وموسى - عن ابن لهيعة.

3-وأخرجه مسلم (5/35) قال: حدثني سلمة بن شبيب، قال: حدثنا الحسن بن أعين، قال: حدثنا معقل.

4-وأخرجه النسائي (7/190 و 309) قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن المقسمي، قال: حدثنا حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة.

أربعتهم - ابن أبي جعفر، وابن لهيعة، ومعقل، وحماد بن سلمة - عن أبي عن أبي الزبير، فذكره.

وأخرجه أبو داود (3479) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي. (ح) وحدثنا الربيع بن نافع، أبو توبة، وعلي بن بحر. والترمذي (1279) قال: حدثنا علي بن حجر، وعلي بن خشرم.

خمستهم - إبراهيم بن موسى، وأبو توبة، وابن بحر، وابن حجر، وابن خشرم - عن عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي سفيان، فذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت