8604 - (ط) عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما- قال: الميت يُقَمَّص، ويُؤزَّر، ويُلَفُّ في الثوب الثالث، فإن لم يكن إلا ثوب واحدٌ كُفِّنَ فيه. أخرجه الموطأ [1] .
(1) 1 / 224 في الجنائز، باب ما جاء في كفن الميت، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه مالك في الموطأ (2/76) عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فذكره.