9100 - (م ط د س) أبو بكر بن عبد الرحمن عن أُمِّ سلمة «أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- لمّا تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثًا، وقال: إنَّه ليس بِكِ - [520] - على أهلِكِ هَوَانٌ، إن شئتِ سَبَّعْتُ لكِ، وإنْ سبَّعتُ لكِ سبَّعتُ لنسائي» .
وفي رواية «أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- حين تزوج أُمَّ سلمة وأصبحت عنده - قال لها: ليس بِكِ على أهلكِ هوانٌ، إن شئتِ سَبَّعْتُ عندَكِ، وإن شئتِ ثَلَّثْتُ، ثم دُرْتُ، قالت: ثَلِّث» .
وفي أخرى «أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- حين تزوج أُمَّ سلمة، فدخل عليها، فأراد أن يخرج - أخذت بثوبه، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: إن شئتِ زِدْتُكِ وحاسَبْتُكِ به، للبكر سبع، وللثيب ثلاث» .
أخرجه مسلم، والروايتان الآخرتان مرسلتان ليس فيهما «عن أُمِّ سلمة» .
وأخرج الموطأ الثانية وقال: «إن شئتِ سبَّعتُ عندكِ وسبَّعتُ عندهنَّ، وإن شئتِ ثَلَّثْتُ عندكِ ودُرتُ، فقالت: ثَلِّثْ» . وأخرج أبو داود والنسائي الأولى [1] .
(1) رواه مسلم رقم (1460) في الرضاع، قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، والموطأ 2 / 529 في النكاح، باب المقام عند البكر والأيم، وأبو داود رقم (2122) في النكاح، باب في المقام عند البكر، ولم نجده عند النسائي ولعله في الكبرى.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه أحمد (6/292) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان قال: حدثني محمد بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر. وفي (6/307) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا ابن جريج. قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت أن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو والقاسم أخبراه. وفي (6/307) قال: حدثنا روح. قال: حدثنا ابن جريج. قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت. أن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو والقاسم بن محمد أخبراه. وفي (6/307) قال: حدثنا روح. قال: حدثنا ابن جريج. قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت. أن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو والقاسم بن محمد أخبراه. وفي (6/307) قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأموي. قال: أخبرنا ابن جريج، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبد الحميد بن عبد الله والقاسم بن عبد الرحمن بن الحارث بن هاشم. والدارمي (2216) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة. قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان، عن محمد بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. ومسلم (4/172) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن محمد بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وفي (4/173) قال: حدثني أبو كريب محمد بن العلاء. قال: حدثنا حفص، يعني ابن غياث، عن عبد الواحد بن أيمن وأبو داود (2122) قال: حدثنا زهير بن حرب. قال: حدثنا يحيى، عن سفيان، قال: حدثني محمد بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر. وابن ماجة (1917) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن سفيان، عن محمد بن أبي بكر، عن عبد الملك، يعني ابن أبي بكر بن الحارث بن هاشم. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (13/18229) عن يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن بشار.
كلاهما - عن يحيى بن سعيد، عن سفيان عن محمد بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر. (ح) وعن عبد الرحمن بن خالد الرقي، عن حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن حبيب بن أبي ثابت. أن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو والقاسم بن محمد، هو ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبراه.
أربعتهم - عبد الملك بن أبي بكر، وعبد الحميد بن عبد الله، والقاسم بن محمد، وعبد الواحد بن أيمن - عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فذكره.
* أخرجه مسلم (4/173) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. قال: حدثنا سليمان، يعني ابن بلال. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا أبو ضمرة.
كلاهما - سليمان بن بلال، وأبو ضمرة - عن عبد الرحمن بن حميد، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين تزوج أم سلمة فدخل عليها فأراد أن يخرج أخذت بثوبه فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إن شئت زدتك وحاسبتك به للبكر سبع واللثيب ثلاث.
* أخرجه مسلم (4/173) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك: عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها: ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك وإن شئت ثلثت ثم درت. قالت: ثلث.