فهرس الكتاب

الصفحة 9329 من 13129

9101 - (ط) محمد بن شهاب - رحمه الله - أنَّ رافعَ بن خدِيجٍ «تزوجَ ابنةَ محمد بن مسلمة الأنصاري، فكانت عنده حتى كَبِرَتْ، فتزوج عليها فتاةً شابَّةً، فآثر الشابةَ عليها، فناشَدَتْه الطلاق، فطلَّقها واحدة، ثم أمهلها حتى إذا كادت تحلُّ راجعها، ثم عاد فآثر الشابَّةَ عليها، فناشدته الطلاق، فطلَّقها - [521] - واحدة، ثم راجعها، ثم عاد فآثر الشابةَ عليها، فناشدتْه الطلاق، فقال: ما شئتِ، إنما بَقِيَتْ واحدة، فإن شئتِ استقررتِ على ما تَرَيْن من الأَثَرَةِ، وإن شئتِ فارقتكِ، قالت: بل أَسْتَقِرّ على الأثَرة، فأمسكها على ذلك، ولم ير رافعٌ عليه إثمًا حين قَرَّتْ عنده على الأَثَرَة» أخرجه الموطأ [1] .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ] (الأثَرة) : الاستئثار بالشيء، وهو الانفراد به.

(1) 2 / 548 و 549 في النكاح، باب جامع النكاح، مرسلًا، فإن ابن شهاب أرسل عن رافع بن خديج، قال الزرقاني في"شرح الموطأ": وروى ابن عيينة عن الزهري، عن سعيد بن المسيب أن رافع بن خديج كان تحته ابنة محمد بن مسلمة، فكره من أمرها إما كبرًا، وإما غيره فأراد أن يطلقها، فقالت: لا تطلقني، وأقسم لي ما شئت، فجرت السنة بذلك، ونزلت {وإن امرأة خافت من بعلها ... } الآية.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] مرسل: أخرجه مالك (1194) عن ابن شهاب، عن رافع بن خديج، فذكره.

وقال الزرقاني في شرح الموطأ (3/215) وروى ابن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن رافع بن خديج، فذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت