[السُّؤَالُ] ـ [إذا حلف شخص بالله كاذبًا، لكن قسمه كان لغوًا من غير قصد عقده فهل في ذلك كفارة وما يفعل؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:
إذا حلف الشخص بالله كاذبًا على أمر قد مضى فإن هذا يعد يمينًا غموسًا ولا حول ولا قوة إلا بالله، وليس فيه كفارة إنما عليه التوبة والاستغفار، وإن كان قد اقتطع به حقًا أو ضر بيمينه أحدًا فعليه أن يرد الحق إلى صاحبه إن أمكن وإلا فليتحلل منه. هذا إذا كان الشخص متعمد الحلف على الكذب، أما إذا حلف غير متعمد كما يفهم من سؤالك فإن هذا داخل في عموم لغو اليمين، وهو معفو عنه قال تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) [المائدة: 89] . فلا إثم في يمين اللغو، ولا تجب فيها كفارة. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1420