فهرس الكتاب

الصفحة 1002 من 3327

ولا يُشترط لخيار الوارث أن يعلم العاقد الحيُّ ببلوغ الخبر إِلى الوارث؛ لأنَّه لو شُرِطَ لعَسُر أمره وتعذَّر تخيُّره، وفيه إِشكال من جهة انفراده بالخيار.

وإِذا ثبت الخيار للوارث، فإن فسخ نفذ فسخه، وإِن أجاز أو أخَّر، فإِن قلنا: يتخيَّر على الفور، بطل خيار الحيِّ؛ لبطلان خيار الوارث، وإِن قلنا: يدوم بدوام المجلس، فبلغ الخبر إِلى الحيِّ قبل مفارقة الوارث المجلسَ، فللحيِّ أن يفسخ في مجلس البلوغ، وإِن فارق الوارثُ المجلس بطل خيار الحيِّ؛ لبطلان خيار الوارث.

خيار الشرط موروثٌ إِلّا على قولٍ بعيد مخرَّج من خيار المجلس، وعلى المذهب: إِذا بلغ الخبر إِلى الوارث فهل يتخيَّر على الفور، أو يقدَّر ما بقي من المدَّة المشروطة؟ فيه وجهان، فلو شرطا ثلاثًا، فمات بعد مضيِّ يوم، وبلغ الخبر إِلى الوارث بعد يوم آخر، تخيَّر في الثالث اتِّفاقًا، وفي تخيُّره في يوم ثالث [1] الوجهان.

إِذا حُمل أحدهما من المجلس؛ فإِن مُنع من الفسخ ففي بطلان خياره وجهان، وإِن تمكَّن من الفسخ فقد قيل بإِبطال خياره، وقيل: فيه الوجهان؛ فإِن أبطلناه لزم العقد من الجانبين، وإِن لم نبطله بقي خيارُ صاحبه إِن منع

(1) أي: بانقضاء اليوم الأخير. انظر:"نهاية المطلب" (5/ 25) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت