فهرس الكتاب

الصفحة 1016 من 3327

والطين الأرمنيِّ والزعفران، فهو رِبَويٌّ، ولا ربا في الطين الذي يأكله السفهاء، خلافًا لأبي محمّد، فإِن وُجد ما يقصد منه الطعم وغيرُه على التقارب في التساوي فالوجه القطع بأنَّه رِبويٌّ، والاعتبار بما يُعدُّ للطُّعم في حال الاعتدال والرفاهية دون سِنِي الأزم والمجاعة.

المذهب أنَّ الماء مملوك، فيجري فيه الربا لأنَّه مطعوم، وفيه وجه: أنّه لا يُملك، وإِن قلنا: لا يملك، فيحرم بيعه بالدراهم وغيرها.

السمك الكبار الذي لا يُبتلَع مثلُه في حال حياته ليس بربويٍّ ما دام حيًّا، والصغار الذي يُبتلع حيًّا في [1] جواز ابتلاعه وجهان:

أحدهما: لا يجوز، فلا ربا فيه ما دام حيًّا.

والثاني: يجوز، وفي كونه ربويًّا تردّد، والوجه القطع بأنّه ليس بربويٍّ؛ إِذ لا يُعدُّ للابتلاع في الحياة.

لا ربا في الكتَّان، ولا في دهنه على الأظهر؛ لأنَّهما لا يؤكلان إِلا نادرًا، فأَشْبَها الكبريت والقطران.

(1) في"ل":"ففي".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت