فهرس الكتاب

الصفحة 694 من 3327

فإِن أحببناها، فلا أثر لِنُكوله عنها.

قال الإِمام: وينبغي للسلطان ألَّا يجزمَ أمره بها؛ لأنَّ المالكَ قد يعتقدُ إِلزامَه بها.

688 -فصل في نُكول ربِّ المال

إِذا أوجبنا اليمينَ، فحَلَف، سقطت الطَّلِبةُ، وإِن نكل، ففي القضاء بنكوله ثلاثةُ أوجه، أعدلُها: أنَّا لا نقضي بذلك إِلا إِذا تَصَوَّر بصورة مدَّعٍ؛ كقوله: أدَّيت الزكاة، أو قطعت حولها، فإِن لم يُقْضَ بنكوله، فالمذهب أنَّه يُطلَق، وقيل: يُحبس حتَّى يحلف أو يعترف؛ لتظهرَ فائدةُ الإِيجاب.

واستبعد الإِمامُ القضاءَ بالنكول، وقطع بأنَّا لا نوجبُ اليمينَ إِلا إِذا قضينا بالنكول؛ إظهارًا لفائدة الإِيجاب.

689 -فصل في ردِّ اليمين على الفقراء إِذا نكَل ربُّ المال

إِذا نكَل ربُّ المال وتعيَّن الفقراء، ومنعنا النقلَ، فلهم الحَلِف على قول كثير من أصحابنا، وقيل: لا يحلفون؛ لأنَّ تعيُّنَهم عارضٌ، وأصل استحقاق الزكاة بالصفات دون الأعيان.

قال الإِمامُ: ولا يُردُّ اليمين إِلا بعد دعواهم، وسماعُ الدعوى مبنيٌّ على الردِّ، وقد قال الأئمَّة: يُورَث عنهم حِصَصهم، ومقتضى هذا أن يصحَّ اعتياضُهم عن الزكاة وإِبراؤهم منها، وأنَّ من افتقر من غيرهم بعد تعيُّنهم،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت