فهرس الكتاب

الصفحة 2260 من 3327

فلا يُقبل قولُه، كالحاكم والوكيل بعد انعزالهما.

والثاني: القولُ قوله؛ استبقاءً للنكاح، كما في العنَّة.

والثالث، وهو مذهب العراقيّين، واختيار صاحب"التقريب": إنْ سبق أحدُهما فالقولُ قوله، وإِن ادَّعيا معًا فوجهان، فإن سبق فقال: راجعتُكِ يوم الخميس، فقالت: انقضت العدَّة يومَ السبت، ولم تراجِعْ يومَ الخميس، فالقول قولُه مع يمينه على البتِّ، وإِن سبقت فقالت: ضُحَى الجمعةِ انقضت عدَّتي، فقالْ راجعتُك أمس، فالقولُ قولها مع يمينها على نفي العلم.

الحال الثانية: أن يتَّفقا على التلفُّظ بالرجعة يوم الجمعة، ويقول: انقضت العدَّة يومَ الخميس، وتقول: بل يوم السبت، فعلى قول المراوزة: القول قوله، وعلى الآخر: القولُ قولها، وعلى الثالث: يُنظر إلى السابق، وإِن ادَّعيا معًا فعلى الوجهين.

الثالثة: أن يقول: راجعتُك قبل انقضاء العدَّة، وتقول: بل بعدَه، ولا يتعرَّضا لوقت العدَّة، ولا لوقت الرجعة، ففيه وجهان. قال ابن سريج: قد يتعارض أصلان، فيُغلَّب التحريم، ويظهر النظرُ إلى السبق، فإن استويا ففيه الوجهان.

إذا توافقا على وقت انقضاء العدَّة، فقال: راجعتُك قبل انقضائها، فقالت: لم تراجِعْ أصلًا، فالقولُ قولها باتِّفاقٍ ذَكَره في"التقريب"، وغلَّطه الإمام، وقسم ذلك على الأحوال الثلاثة، وأجراه على الخلاف المذكور

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت