فهرس الكتاب

الصفحة 748 من 3327

إِلحاقه بالضبَّة الصغيرة من الذهب، ولو طرَّز ثوبه، أو موَّه حليةَ سيفه بذهب لا تجمعه النار، احتُمل إِلحاقه بالمُمَوَّه من الأواني، وإِن جمعته النار، حرم كثيرُه، وإن قلَّ احتمالُ إلحاقه بالضبَّة، كما في أسنان الخاتم.

ولهنَّ التحلِّي بالتِّبْرين في زينة أنفسهن؛ كالسِّوار، والقُرْط، والخاتم، والمخانق [1] ، ويحرم عليهنَّ التشبُّه بالرجال في تحلية آلات الحرب للاستعمال، وكذلك السرج، واللجام، وسكاكين [الامتهان] إِن أجزناها للرجال، وإن منعناها، ففي النساء احتمال.

لو اتَّخذ أحدُ الجنسين حليةَ الآخرِ ليلبَسَها حرم ذلك، ووجبت الزكاة؛ لتحريم التشبُّه من الجانبين، ولو اتَّخذاها ليلبسها مَنْ يجوز له لبسُها، جاز، وفي تزكيتها القولان.

منع أبو إسحاق المروزيُّ من تحلية الكعبة والمساجد، وأن تُعلَّقَ بها قناديلُ التِّبْرَين، ولا يجوز تحليةُ الكتب، وفي المصاحف طريقان:

(1) جمع مخنقة، وهي القلادة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت