فهرس الكتاب

الصفحة 547 من 3327

في حكم المسجد الواحد.

467 -الاقتداء في المَوَات المشترك في الصحراء:

إِذا تواصلت الصفوفُ في الموات المشترك على مِيلٍ أو أكثر، صحَّ الاقتداءُ، فإن تقطعت الصفوف، أو انقطع المأمومُ عن الإِمام جاز، إِن قربت المسافةُ، وامتنع إِن بَعُدت، وقيل: تعتبَر المسافةُ بين المنقطع وبين الإِمام، والمسافة القريبة ثلاثُ مئة ذراع، والأصحُّ أن ذلك تقريب.

لو فصل بينهما نهرٌ مُخِيض أو غير مُخِيض، وعليه جسرٌ، فلا بأس، وإِن لم يكن جسرٌ، وكان بينهما شارعٌ، جاز على المذهب، وفيهما منع لا يتَّجه في الشارع إِلا أن يغلبَ طروقُه.

الاقتداء في الساحات المملوكة كالاقتداء في الموات على المذهب، وأبعد من شرط [1] اتِّصالَ الصفوف، وعلى الأصحِّ: لو وقف الإِمامُ في ساحة زيد، والمامومُ في ساحة عمرو، فوجهان.

إِذا وقفا في ملك أو رباط أو مدرسة أو دار موقوفة؛ فإِن ضمَّهما بناءٌ واحد، فالمذهبُ أنَّه كالموات، وإن وقفا في بناءين، فكان الإِمام في صُفَّةٍ، والمأموم في مرقد على جانبها، فاتَّصل صفُّ المرقد بصفِّ الصفة، أو بواقف على باب المرقد، صح اقتداؤُهم واقتداءُ من يصلِّي وراءَ الصفِّ في المرقد،

(1) في"ح":"اشترط".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت