فهرس الكتاب

الصفحة 1168 من 3327

وإِن كان في يد العبد وفاءٌ بما اشتراه، أو نَقَص ما في يده عمَّا اشتراه، ففي مطالبة السيِّد ثلاثة أوجه:

أحدها: يطالَب في الصورتين.

والثاني: لا يطالَب فيهما.

والثالث: لا يطالَب إِلّا في صورة النقصان.

والأوَّلُ هو القياس، ولا خلاف في مطالبة العبد في الرقِّ وبعد العتق، وفي مطالبة الوكيل في مثل هذه الصورة وجهان، وفي مطالبة الموكِّل طريقان:

إحداهما: أنه يطالَب بخلاف السيّد.

والثانية: فيه الوجهان. وهذا هو القياس.

ليس له أن يؤاجِر نفسه، وفي إِيجار أموال الاتِّجار وجهان.

وإِن أذن له في نوعٍ لم يجاوزه إِلى آخر.

وإِن رآه يتصرَّف، فسكت، لم يكن سكوتُه إِذنًا في ذلك التصرُّف.

ولا ينعزل بالإباق، فإِن تصرَّف وهو آبق نفذ، إِلّا أن يكون الإِذن مقيَّدًا ببلد السيّد.

ولا يأذن لعبد آخر في التجارة، ولا يقيم أحدًا مقامَ نفسه، والأصحُّ أنّه يوكِّل في آحاد التصرّفات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت