ولا يصحُّ التضحية إلَّا بالنَّعَم ذكورِها، وإناثها، ولا يجزئ منها إلا جذعٌ من الضأن، أو ثنيٌّ من المعز والإبل والبقر.
فجَذَعُ الضأن: ما دخل في السنة الثانية، وثنيُّ (البقر و) [1] المعز: ما دخل في الثالثة، وثني الإبل: ما دخل في السادسة، فإن الحيوان يتهيَّأ في هذا السنِّ للحمل والركوب والطروق والنزوان، فأشبه بلوغَ الإنسان.
3703 - فصل في صفة الضحيَّة وما لا يجزئ فيها [2]
قال عليه السلام:"أربعٌ لا تجزئُ في الضحايا: العوراء البيِّنُ عَوَرُها،"
(1) سقط من"س".
(2) في"س":"منها".